هل تبطل صلاة المتيمم إذا رأى الماء أثناءها ويلزمه استعماله؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
المتيمم إذا رأى الماء في الصلاةتبطل صلاته ويلزمه استعمال الماء
تبطل
المالكية
المتيمم إذا رأى الماء في الصلاةيمضي في صلاته ولا تبطل ولا يلزمه استعماله، لأن حال التلبس بالصلاة لا يلزمه فيها طلب الماء، فلم يلزمه استعماله.
لا تبطل
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: وإذا رأى المتيمم الماء في الصلاة مضى فيها ولم تبطل عليه ولم يلزمه استعماله. خلافا لأبي حنيفة. لأن حال التلبس للصلاة حال لا يلزمه فيها طلب الماء فلم يلزمه استعماله كما لو وجده بعد الفراغ. ولأنه واجد للماء قبل تقضي حكم الصلاة وبعد التلبس بها أصله إذا وجده بعد قعوده قدر التشهد. ولأن كل صلاة جاز له المضي فيها مع عدم الماء جاز له المضي فيها مع وجوده، أصله صلاة العيدين والجنازة. ولأنه ماء لو وجده قبل الدخول في الصلاة لزمه استعماله فلم يلزمه إذا وجده في الصلاة، أصله سؤر الحمار .. ولأنه ماء لو وجده المتيمم في صلاة العيدين لم يبطل تيممه فكذلك في غيرها، أصله ما ذكرناه. ولأنه دخل في صلاة بطهارة صحيحة له أن يدخل بها فكان وجود الماء وعدمه سواء؛ أصله المتوضئ. ولأنه متيمم دخل في الصلاة بتيمم جائز له