الحنفية
لا يتيمملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يتيمم المقيم الذي عدم الماء وخاف فوات الصلاة ثم يصلي؟
المقيم العادم للماء الخائف فوات الصلاة لا يتيمم إلا مريضا أو محبوسا، وتكون الصلاة في وقتها.
لا يتيممالمقيم العادم للماء الخائف فوات الصلاة يتيمم ويصلي، استدل بعموم الآية وحديث أبي ذر، وبقياسه على المريض والمسافر العادمين للماء.
يتيمملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: المقيم إذا عدم الماء وخاف الفوات تيمم وصلى. خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا يتيمم إلا أن يكون مريضا أو محبوسا وتكون الصلاة في وقته. لقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء} فعم. وقوله عليه السلام لأبي ذر (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج) ففيه دليلان: أحدهما: العموم، والآخر: أنه خرج على سبب، وهو أن أبا ذر كان انتقل إلى الربذة بأهله. ولأنه محدث عادم الماء لزمه فرض الصلاة فلزمه التيمم كالمريض والمسافر.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٦٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.