فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تيمم المقيم عند خوف الفوات

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يتيمم المقيم الذي عدم الماء وخاف فوات الصلاة ثم يصلي؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المقيم العادم للماء الخائف فوات الصلاة لا يتيمم إلا مريضا أو محبوسا، وتكون الصلاة في وقتها.

لا يتيمم
المالكية

المقيم العادم للماء الخائف فوات الصلاة يتيمم ويصلي، استدل بعموم الآية وحديث أبي ذر، وبقياسه على المريض والمسافر العادمين للماء.

يتيمم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: المقيم إذا عدم الماء وخاف الفوات تيمم وصلى. خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا يتيمم إلا أن يكون مريضا أو محبوسا وتكون الصلاة في وقته. لقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء} فعم. وقوله عليه السلام لأبي ذر (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج) ففيه دليلان: أحدهما: العموم، والآخر: أنه خرج على سبب، وهو أن أبا ذر كان انتقل إلى الربذة بأهله. ولأنه محدث عادم الماء لزمه فرض الصلاة فلزمه التيمم كالمريض والمسافر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يتيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يتيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.