الحنفية
قسمة أو مهاياةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا استأجر رجلان حانوتا ولم يمكن اجتماعهما فيه، فهل يُجبران على المهاياة؟
الرجلان المستأجران حانوتا لا يمكن اجتماعهما فيه إما أن يقعد كل في موضع أو يتهايآ
قسمة أو مهاياةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا استأجر رجلان حانوتا أحدهما قصارا والآخر حدادا ولم يمكن اجتماعهما فيه، فإن تراضيا بالمهاياة وإلا أكراه الحاكم عليهما، ولا يكون لأحدهما أن يقعد في موضع يضر بالآخر، ولا يجبران على المهاياة، وقال أبو حنيفة إما أن يقعد أحدهما في موضع والآخر في موضع آخر، أو يتهايياه؛ ودليلنا أنه لما لم يكن سبيل إلى استيفاء المنفعة في حال واحدة لم يكن لأحدهما أن يجبر الآخر أن ينفرد بالانتفاع، لأن ذلك يضر به فلم يبق إلا أن يؤاجر عليهما، لأن القصار يقول عملي متصل، ولا يمكنني تركه يوما، وعمله يوما، فلا يلزمني المهاياة، وهذه حجة صحيحة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.