فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استئجار حانوت لا يسع شريكين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا استأجر رجلان حانوتا ولم يمكن اجتماعهما فيه، فهل يُجبران على المهاياة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرجلان المستأجران حانوتا لا يمكن اجتماعهما فيه إما أن يقعد كل في موضع أو يتهايآ

قسمة أو مهاياة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا استأجر رجلان حانوتا أحدهما قصارا والآخر حدادا ولم يمكن اجتماعهما فيه، فإن تراضيا بالمهاياة وإلا أكراه الحاكم عليهما، ولا يكون لأحدهما أن يقعد في موضع يضر بالآخر، ولا يجبران على المهاياة، وقال أبو حنيفة إما أن يقعد أحدهما في موضع والآخر في موضع آخر، أو يتهايياه؛ ودليلنا أنه لما لم يكن سبيل إلى استيفاء المنفعة في حال واحدة لم يكن لأحدهما أن يجبر الآخر أن ينفرد بالانتفاع، لأن ذلك يضر به فلم يبق إلا أن يؤاجر عليهما، لأن القصار يقول عملي متصل، ولا يمكنني تركه يوما، وعمله يوما، فلا يلزمني المهاياة، وهذه حجة صحيحة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قسمة أو مهاياة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.