الحنفية
تفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح قول المستأجر: إن خطت هذا القميص اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك أقل؟
عقد الإجارة على خياطة القميص بدرهم إن خاطه اليوم الشرط الأول جائز والثاني فاسد، إن خاطه اليوم فله الدرهم، وإن خاطه غدا فله أجرة المثل
تفصيلعقد الإجارة على خياطة القميص بدرهم إن خاطه اليوم فاسد ولا يجوز، وله أجرة المثل إن عمله، لأنه من بيعتين في بيعة، والعوض أحد بدلين مختلفين لا يُدرى أيهما يستحق
فاسدلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا قال له إن خطت هذا القميص اليوم فلك درهم. فلا يجوز والعقد فاسد، وإن عمله فله أجرة المثل، وقال أبو حنيفة الشرط الأول جائز، والثاني فاسد، فإن خاطه اليوم فله الدرهم وإن خاطه غدا فله أجرة المثل، وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جائزان؛ فدليلنا أن هذا من باب بيعتين في بيعة، مثل قوله إن هذا الثوب بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل، فقد وجب بأحد الثمنين، فإن منعوا ذلك دللنا عليه بالخبر، وهو نهيه عليه السلام عن بيعتين في بيعة، وإن سلموا قلنا إنه عقد معاوضة جعل العوض فيه أحد بدلين مختلفين لا يدري ما يستحق منهما فأشبه ما ذكرناه، ولأنه أحد العوضين في عقد الإجارة فلم يجز أن يأخذ شيئين مختلفين يختلف العوض فيهما، أصله إذا عقداه على أنه قد وجب عليه أن يخيط هذا القميص بدرهم، أو يبني هذا الحائط بدرهمين، فد
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.