فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإجارة بشرطين في الخياطة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح قول المستأجر: إن خطت هذا القميص اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك أقل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقد الإجارة على خياطة القميص بدرهم إن خاطه اليوم الشرط الأول جائز والثاني فاسد، إن خاطه اليوم فله الدرهم، وإن خاطه غدا فله أجرة المثل

تفصيل
المالكية

عقد الإجارة على خياطة القميص بدرهم إن خاطه اليوم فاسد ولا يجوز، وله أجرة المثل إن عمله، لأنه من بيعتين في بيعة، والعوض أحد بدلين مختلفين لا يُدرى أيهما يستحق

فاسد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال له إن خطت هذا القميص اليوم فلك درهم. فلا يجوز والعقد فاسد، وإن عمله فله أجرة المثل، وقال أبو حنيفة الشرط الأول جائز، والثاني فاسد، فإن خاطه اليوم فله الدرهم وإن خاطه غدا فله أجرة المثل، وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جائزان؛ فدليلنا أن هذا من باب بيعتين في بيعة، مثل قوله إن هذا الثوب بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل، فقد وجب بأحد الثمنين، فإن منعوا ذلك دللنا عليه بالخبر، وهو نهيه عليه السلام عن بيعتين في بيعة، وإن سلموا قلنا إنه عقد معاوضة جعل العوض فيه أحد بدلين مختلفين لا يدري ما يستحق منهما فأشبه ما ذكرناه، ولأنه أحد العوضين في عقد الإجارة فلم يجز أن يأخذ شيئين مختلفين يختلف العوض فيهما، أصله إذا عقداه على أنه قد وجب عليه أن يخيط هذا القميص بدرهم، أو يبني هذا الحائط بدرهمين، فد

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.