الحنفية
الأقل منهمالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الذي يلزم من استوفى المنفعة بركوب أو اغتلال في الإجارة الفاسدة؟
الواجب على من استوفى المنفعة في الإجارة الفاسدة الأقل من المسمى وأجرة المثل
الأقل منهماالواجب على من استوفى المنفعة في الإجارة الفاسدة أجرة المثل، المنافع نوع من المعاوضات كالأعيان، فتلزم أجرة المثل كما تلزم قيمة المبيع بيعًا فاسدًا إذا أُتلف.
أجرة المثللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا ركبه أو اغتل في الإجارة الفاسدة فعليه أجرة المثل، وقال أبو حنيفة عليه الأقل من المسمى وأجرة المثل؛ فدليلنا أن المنافع أحد نوعي المعاوضات كالأعيان، وقد ثبت أنه لو ابتاع بيعا فاسدا فأتلفه، أن عليه قيمته كذلك الإجارة، ولأنها منفعة استوفيت بعقد فاسد مقصود بالمعاوضة، فوجب أن يلزم أجرة المثل كما لو كانت أقل من المسمى.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٥ ص ٤٢٧
قَالَ فِي الْإِرْشَادِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ: وَتَلْزَمُ بِالْفَاسِدَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ عِنْدَ الْفَوَاتِ بِمَا تَفُوتُ بِهِ مِنْ انْقِضَاءِ الْعَمَلِ وَنَحْوِهِ نَعَمْ وَكُلُّ مَا يُفِيتُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ يُفِيتُ الْإِجَارَةَ الْفَاسِدَةَ؛ لِأَنَّهُ كَالْبَيْعِ فِيمَا يَحِلُّ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.