فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجرة المثل في الإجارة الفاسدة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الذي يلزم من استوفى المنفعة بركوب أو اغتلال في الإجارة الفاسدة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب على من استوفى المنفعة في الإجارة الفاسدة الأقل من المسمى وأجرة المثل

الأقل منهما
المالكية

الواجب على من استوفى المنفعة في الإجارة الفاسدة أجرة المثل، المنافع نوع من المعاوضات كالأعيان، فتلزم أجرة المثل كما تلزم قيمة المبيع بيعًا فاسدًا إذا أُتلف.

أجرة المثل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ركبه أو اغتل في الإجارة الفاسدة فعليه أجرة المثل، وقال أبو حنيفة عليه الأقل من المسمى وأجرة المثل؛ فدليلنا أن المنافع أحد نوعي المعاوضات كالأعيان، وقد ثبت أنه لو ابتاع بيعا فاسدا فأتلفه، أن عليه قيمته كذلك الإجارة، ولأنها منفعة استوفيت بعقد فاسد مقصود بالمعاوضة، فوجب أن يلزم أجرة المثل كما لو كانت أقل من المسمى.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأقل منهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

أجرة المثل

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٥ ص ٤٢٧

قَالَ فِي الْإِرْشَادِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ: وَتَلْزَمُ بِالْفَاسِدَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ عِنْدَ الْفَوَاتِ بِمَا تَفُوتُ بِهِ مِنْ انْقِضَاءِ الْعَمَلِ وَنَحْوِهِ نَعَمْ وَكُلُّ مَا يُفِيتُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ يُفِيتُ الْإِجَارَةَ الْفَاسِدَةَ؛ لِأَنَّهُ كَالْبَيْعِ فِيمَا يَحِلُّ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.