الحنفية
لا يلزم إلا بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح الوقف ويلزم في الحياة وبعد الموت من غير حكم حاكم به؟
الوقف في الحياة والممات دون حكم حاكم المشهور عن أبي حنيفة: غير جائز ولا لازم؛ وأصحابه: جائز ولا يلزم إلا بحكم حاكم أو وصية، يصح بالوصية من الثلث، ويصح وقف المسجد والسقاية دون حكم حاكم.
لا يلزم إلا بشرطالوقف في الحياة والممات دون حكم حاكم يصح ويلزم، لا يفتقر إلى حكم حاكم، لقوله تعالى: «أوفوا بالعقود» وحديث عمر في وقف أرضه بخيبر.
صحيح لازملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: الوقف يصح ويلزم في الحياة والممات من غير افتقار إلى حكم حاكم به، والمشهور عن أبي حنيفة منعه، وأنه غير جائز ولا لازم، وأصحابه يحكون عنه في هذا العصر أنه جائز، ولكن لا يلزم إلا بأحد أمرين، إما أن يحكم به حاكم، أو بأن يوصي في مرضه أن يوقف بعد موته فيصح ويكون من ثلثه كالوصية، إلا أن يكون مسجدا أو سقاية فإن وقف ذلك يصح ولا يحتاج إلى حكم حاكم به. فدليلنا قوله عز وجل: "أوفوا بالعقود" ، وحديث عمر أنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني أصبت أرضا بخيبر، وهي من أنفس مال أصبت، وإني أريد أن أتصدق به، فقال -صلى الله عليه وسلم-: " حبس الأصل وسبل الثمرة " وكتب عمر به شرطه: هذا ما تصدق به عمر بن الخطاب، صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، للفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل؛
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٧٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.