فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم العمرى

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تفيد العمرى تمليك الرقبة أم تمليك المنفعة فقط، وإلى من تعود الدار بعد موت المعمَر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

العمرى في قول: أعمرتك هذه الدار حياتك تكون ملكًا للمعمَر، فإن مات ولا وارث له كانت لبيت المال.

تمليك رقبة
المالكية

العمرى في قول: أعمرتك هذه الدار حياتك تمليك منافع دون الرقبة، وتعود للمعمِر أو ورثته، تعود بموت المعمَر أو انقراض عقبه إن ذُكر العقب؛ لأن التوقيت يدخل المنافع دون الأعيان.

تمليك منفعة
الشافعية

العمرى في قول: أعمرتك هذه الدار حياتك تكون ملكًا للمعمَر، فإن مات ولا وارث له كانت لبيت المال.

تمليك رقبة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: العمرى عندنا تمليك المنافع دون الرقبة، فإذا قال أعمرتك هذه الدار حياتك، وقال لعقبك أو لم يقل، فإنها تكون له مدة حياته، فإذا مات أو انقرض عقبه إن ذكر العقب، عادت ملكا للمعمر أو لورثته إن كان قد مات، وقال أبو حنيفة والشافعي تكون ملكا للمعمر فإن مات ولا وارث له تكون لبيت المال؛ ودليلنا أن تمليك الرقاب من حقه أن يقع مطلقا متى بدا غير مؤقت بوقت يزول بمجيئه، ألا ترى أنه لو قال بعتك هذا العبد إلى مجيء زيد أو إلى رأس الشهر، لم يصح، فإذا ثبت ذلك وكان المالك قد علق التمليك بعمر المعطى، علم أنه لم يرد تمليك الرقبة فوجب حمله على ما يصح، وهو تمليك المنافع، لأن التوقيت يدخل فيها دون تمليك الأعيان، ولأن تمليك الرقاب لا يصح أن يتوقت، أصله إذا كان بعوض وهو البيع وغيره، ولانه أجل علق التمليك بالانتهاء

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تمليك رقبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تمليك منفعة

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٧ ص ١١١

وَظَاهِرُهُ أَنَّ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ مُدَّةَ حَيَاةِ الْمُعْطِي بِكَسْرِهَا لَيْسَ بِعُمْرَى حَقِيقَةً وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ مَا إذَا كَانَ بِعِوَضٍ فَإِنَّهُ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ وَقَوْلُهُ إنْشَاءٍ أَخْرَجَ الْحُكْمَ بِاسْتِحْقَاقِ الْعُمْرَى وَحُكْمُهَا النَّدْبُ وَإِنَّمَا عَبَّرَ الْمُؤَلِّفُ بِالْجَوَازِ دُونَ النَّدْبِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الْأَصِيلُ وَلِيَأْتِيَ الْإِخْرَاجُ الْإِخْرَاجُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ لَا الرُّقْبَى. (ص) كَأَعْمَرْتُك أَوْ وَارِثَك (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعُمْرَى تَكُونُ بِلَفْظِ الْعُمْرَى وَبِغَيْرِهَا مِنْ أَلْفَاظِ الْعَطَايَا كَقَوْلِهِ أَعْمَرْتُك دَارِي أَوْ أَسْكَنْتُك وَنَحْوُ ذَلِكَ أَوْ أَعْمَرْت وَارِثَك أَوْ أَعْمَرْتُك وَوَارِثَك وَبِعِبَارَةٍ كَأَعْمَرْتُك أَوْ وَوَارِثَك كَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِوَاوِ الْعَطْفِ بَعْدَ أَوْ وَأَيْ كَأَعْمَرْتُك فَقَطْ أَوْ أَعْمَرْتُك وَأُورِثُك فَهُمَا مِثَالَانِ انْتَهَى وَلَنَ

الشافعية

تمليك رقبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.