الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُستحب لمن أراد أن يهب أولاده التسوية بين الذكور والإناث في العطية؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الهبة للأولاد بين الذكور والإناث يُستحب إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، حُكي هذا القول عن أحمد بن حنبل وشريح
التفضيل للذكرمسالة: يستحمب لمن أراد أن يهب أولاده التسوية بين الذكور والإناث، وحكي عن شريح وأحمد بن حنبل أن المستحب إعطاء الذكر مثل حط الأنثيين؛ ودليلنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: " ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا لفضلت البنات " ولأنه لما استحب أن يساوي بينهم في أصل العطية كذلك في مقدارها.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٧٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.