فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الواهب في هبته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يملك الأجنبي وسائر الأقارب غير الأبوين الرجوع فيما وهبوه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع الأجنبي وسائر الأقارب غير الأبوين فيما وهبوه لهم الرجوع في الهبة

يجوز الرجوع
المالكية

رجوع الأجنبي وسائر الأقارب غير الأبوين فيما وهبوه لا يملكون الرجوع في الهبة، لأنه لا ولادة بينهما، فلا رجوع كالأخ والعم، وللأبوين الرجوع.

لا رجوع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يملك الأجنبي الرجوع فيما وهب، وكذلك سائر الأقارب سوى الأبوين، وقال أبو حنيفة لهم الرجوع؛ فدليلنا قوله تعالى: "أوفوا بالعقود" وقوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الأب فيما وهب ابنه " ، وقوله: " الراجع في هبته كالراجع في قيئه " ولأنه لا ولادة بينهما، فلم يجز الرجوع في هبته كالأخ والعم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز الرجوع

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ١٣٢

(وَمِنْهَا) مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْعِوَض، وَهُوَ ثَلَاثَة أَنْوَاع: الْأَوَّل: صِلَة الرَّحِم الْمَحْرَم فَلَا رُجُوع فِي الْهِبَة لِذِي رَحِم مَحْرَمٍ مِنْ الْوَاهِب وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ يَرْجِع الْوَالِد فِيمَا يَهَب لِوَلَدِهِ احْتَجَّ بِمَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيّ ﵊ أَنَّهُ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَهَبُ وَلَدَهُ» وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَاب.

المالكية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.