هل يملك الأجنبي وسائر الأقارب غير الأبوين الرجوع فيما وهبوه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
رجوع الأجنبي وسائر الأقارب غير الأبوين فيما وهبوهلهم الرجوع في الهبة
يجوز الرجوع
المالكية
رجوع الأجنبي وسائر الأقارب غير الأبوين فيما وهبوهلا يملكون الرجوع في الهبة، لأنه لا ولادة بينهما، فلا رجوع كالأخ والعم، وللأبوين الرجوع.
لا رجوع
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: لا يملك الأجنبي الرجوع فيما وهب، وكذلك سائر الأقارب سوى الأبوين، وقال أبو حنيفة لهم الرجوع؛ فدليلنا قوله تعالى: "أوفوا بالعقود" وقوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الأب فيما وهب ابنه " ، وقوله: " الراجع في هبته كالراجع في قيئه " ولأنه لا ولادة بينهما، فلم يجز الرجوع في هبته كالأخ والعم.