فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جعل رد الآبق دون شرط

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يستحق من رد آبقا على صاحبه جعل المثل إذا لم يشترط له جعلا، وكان ممن شأنه الخروج لطلب الإباق والتعيش بذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من رد آبقا على صاحبه وكان شأنه طلب الإباق والتعيش به، ولم يشترط جعلا يلزمه جعل المثل، وإن لم يشترط في الابتداء؛ لأنه فعل ما على صاحبه أن يفعله

له جعل المثل
الشافعية

من رد آبقا على صاحبه وكان شأنه طلب الإباق والتعيش به، ولم يشترط جعلا يكون متطوعا ولا شيء له

لا شيء له
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا رد آبقا على صاحبه، وكان ممن شأنه الخروج لطلب الإباق والتعيش بذلك لزمه جعل المثل وإن لم يشترط في الابتداء، وقال الشافعي يكون متطوعا لا شىء له؛ فدليلنا ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- جعل لمن جاء بابق من خارج الحرم دينارا، وروي: أربعين درهما، وهذا يفيد أن له الجعل وإن لم يشترط، ولأنه فعل ما على صاحبه أن يفعله، وما لو امتنع منه لسفه به فصار بمنزلة من ضمن عين رجل رآه يعرف شيئا لمن أخرجه، ولأنه لو لم يجعل له الرجوع عليه لأدى إلى تلف أموال الناس، ولكان من وجد آبقا في طريق لم يأخذه إذا لم يكن وافق سيده عليه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

له جعل المثل

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٥٩

وَأَمَّا الْحَصَادُ وَالْجِدَادُ فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي جَوَازِ الْمُجَاعَلَةِ فِيهِ بِجُزْءٍ مِنْهُ بِأَنْ يَقُولَ: جُدَّ مِنْ نَخْلِي مَا شِئْت أَوْ اُحْصُدْ مِنْ زَرْعِي مَا شِئْت، وَلَك مِنْ كُلِّ مَا تَحْصُدُهُ أَوْ تَجُدُّهُ ثُلُثُهُ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا. اهـ. " ق ". (تَنْبِيهٌ) " غ " ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الشَّرْطَ قَاصِرٌ عَلَى الْجَاعِلِ دُونَ الْمَجْعُولِ لَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إذَا لَا يَصِحُّ عَقْدُ الْجُعْلِ إلَّا مِنْ الرَّشِيدِ أَوْ مِنْ الْمَحْجُورِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ النُّصُوصُ بِهَذَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (يَسْتَحِقُّهُ) أَيْ الْجُعْلَ الْمَعْلُومَ الشَّخْصُ (السَّامِعُ) قَوْلَ الْجَاعِلِ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ، وَمَفْهُومُ السَّامِعِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ لَا يَسْتَحِقُّهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَسَمِعَ عِيسَى ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ جَعَلَ فِي عَبْدٍ لَهُ آبِقٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ

الشافعية

لا شيء له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.