من يُقبل قوله إذا قال رب الثوب أمرتك بقميص وقال الخياط أمرتني بقباء؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
القول عند اختلاف رب الثوب والخياط في نوع المأمور بخياطتهقول رب الثوب
قول رب الثوب
المالكية
القول عند اختلاف رب الثوب والخياط في نوع المأمور بخياطتهقول الخياط، فيما يشبه؛ لأنه مأذون له ومؤتمن، والعرف معه
قول الخياط
الشافعية
القول عند اختلاف رب الثوب والخياط في نوع المأمور بخياطتهفيه أقوال
أقوال
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسالة: إذا اختلف رب الثوب والخياط، فقال رب الثوب أمرتك بقميص، وقال الخياط بقباء، فالقول قول الخياط، وقال أبو حنيفة القول قول رب الثوب، وللشافعي أقاويل؛ فدليلنا أن اليمين في التداعي تجب على أقوى المتداعيين سببا، والخياط أقوى سببا، لأته مأذون له في التصرف، ومؤتمن عليه، فكأن القول قوله فيما يشبه، أصله ولي اليتيم إذا ادعى النفقة، ولأن العرف والعادة مع الخياط، لأن العادة أن الصانع يفعل ما أمر به. والله أعلم. *** [كتاب إحياء الموات]
[باب الاختلاف في الإجارة] قال: "وإذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تعمله قباء وقال الخياط بل قميصا أو قال: صاحب الثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر وقال الصباغ لا بل أمرتني أصفر فالقول لصاحب الثوب" ؛ لأن الإذن يستفاد من جهته؛ ألا ترى أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله فكذا إذا أنكر صفته، لكن يحلف؛ لأنه أنكر شيئا لو أقر به لزمه.
المالكية
قول الخياط
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
أقوال
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.