فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج الأب الثيب الصغيرة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل للأب أن يزوّج ابنته الثيب الصغيرة جبرًا قبل بلوغها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تزويج الأب ابنته الثيب الصغيرة قبل البلوغ ليس له تزويجها بوجه حتى تبلغ

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: للأب إنكاح الثيب الصغيرة جبرا، خلافا للشافعي في قوله ليس له تزويجها بوجه حتى تبلغ؛ لعموم الخبر الظاهر، ولأن حال الصغيرة يثبت معها الإجبار، الآن ما لم يسقط بعقلها وبولاية عليه كالبكر، ولأن ولاية الأب ثابتة عليها في هذه الحال كالغلام، ولأن كل معنى لم يؤثر في سقوط الولاية عليها في المال لم يؤثر في إجبار الأب إياها على النكاح، أصله مجرد البلوغ، ولأنها ولاية ثابتة للأب على ولده الصغير، فلم يؤثر في إزالته ذهاب البكارة على أي وجه ذهبت، أصله ولاية المال، ولأنه عقد على منفعة يتضمن عوضا فجاز أن يملكه الأب على الثيب الصغيرة كالإجارة، ولأنه عقد يتضمن عوضا، فجاز أن يملكه الأب على الثيب الصغيرة كالبيع، ولأن الثيوبة التي تسقط الإجبار هي التي يثبت معها حكم الإذن كالكبيرة، ولأنها إحدى حالتي المرأة فلم

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.