فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النكاح الموقوف على الإجازة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح النكاح الموقوف على إجازة المرأة، كإنكاح الولي وليته قبل استئذانها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

النكاح الموقوف على الإجازة يجوز على كل وجه

يجوز
المالكية

النكاح الموقوف على الإجازة فيه روايتان: عدم الصحة، أو الجواز بشرط القرب، الجواز إذا علمت بقرب ذلك من غير تراخٍ شديد.

روايتان
الشافعية

النكاح الموقوف على الإجازة لا يصح جملة، لقوله ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل».

لا يصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: النكاح الموقوف على الإجازة، كإنكاح الولي وليته قبل استئذانها ثم يعلمها فتختار أو ترد، وكذلك الأب في ابنه الكبير، وما أشبه ذلك، فيه روايتان: إحداهما أنه لا يصح جملة، وهو قول الشافعي، والأخرى أنه يجوز إذا علمت بقرب ذلك من غير تراخ شديد، وعند أبي حنيفة أنه يجوز على كل وجه. فوجه المنع قوله -صلى الله عليه وسلم-: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " فسقط قول من زعم أنه موقوف، ولأنه عقد تقدم على شرط من شروط جوازه ولا يتم إلا بحصوله فلم يصح، أصله العقد على من لها زوج قبل أن تبين منه، ولأنه نكاح لا يملك الزوج التكلف من إيقاع إطلاقه فكان باطلا كالعقد على المعتدة، ولأنه نكاح واقف على إجازة فلم يصح، أصله قوله: زوجتك ابنتي إن شاء زيد، ولأنه لو كان تحته أربع نسوة فتزوج بخامسة أو، وقف نكا

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٢٨٤

[منح الجليل] يَسْتَأْذِنْهَا بَعْدُ وَأَنَّهُ قَدْ أَمْضَى مَا بِيَدِهِ وَأَنَّهَا إنْ أَجَازَتْهُ فَالنِّكَاحُ قَدْ نَفَذَ مِنْ قِبَلِ الْوَلِيِّ، قَالَ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ إنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُعْقَدَ النِّكَاحُ الْمَوْقُوفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ أَوْ الزَّوْجِ وَإِذْنِ الْمَرْأَةِ فِيهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا صِفَةَ وَقْفِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَ أَصْحَابُنَا جَوَازَهُ،

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.