هل يملك إجبار البكر البالغ على النكاح الأب وحده أم يشاركه سائر العصبة أو الجد؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
من يملك إجبار البكر البالغ على النكاحالأب وسائر العصبة كالأب
الأب والعصبة
المالكية
من يملك إجبار البكر البالغ على النكاحالأب وحده، لأن من لا يملك التصرف في مالها لا يملك إجبارها، وليست ولدًا له كالخال.
الأب وحده
الشافعية
من يملك إجبار البكر البالغ على النكاحالأب والجد
الأب والجد
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: لا يزوج الصغيرة، ولا يملك إجبار البكر البالغ إلا الأب وحده، خلافا لأبي حنيفة في قوله إن سائر العصبة في ذلك كالأب، وللشافعي في إثباته ذلك للجد؛ ودليلنا على أبي حنيفة قوله -صلى الله عليه وسلم-: " لتستأمر اليتيمة " فعم، وفي حديث ابن عمر لما زوجه قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: " إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها " ، فناط ذلك باليتم، وفسخ نكاحها، ولأن كل من لا يملك التصرف في مالها ببينة لا يملك إجبارها على النكاح كالأجنبي، ولأنها ليست ولدا له تنسب إليه على وجه، كالخال.