فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاية إجبار البكر البالغ

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يملك إجبار البكر البالغ على النكاح الأب وحده أم يشاركه سائر العصبة أو الجد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من يملك إجبار البكر البالغ على النكاح الأب وسائر العصبة كالأب

الأب والعصبة
المالكية

من يملك إجبار البكر البالغ على النكاح الأب وحده، لأن من لا يملك التصرف في مالها لا يملك إجبارها، وليست ولدًا له كالخال.

الأب وحده
الشافعية

من يملك إجبار البكر البالغ على النكاح الأب والجد

الأب والجد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يزوج الصغيرة، ولا يملك إجبار البكر البالغ إلا الأب وحده، خلافا لأبي حنيفة في قوله إن سائر العصبة في ذلك كالأب، وللشافعي في إثباته ذلك للجد؛ ودليلنا على أبي حنيفة قوله -صلى الله عليه وسلم-: " لتستأمر اليتيمة " فعم، وفي حديث ابن عمر لما زوجه قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: " إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها " ، فناط ذلك باليتم، وفسخ نكاحها، ولأن كل من لا يملك التصرف في مالها ببينة لا يملك إجبارها على النكاح كالأجنبي، ولأنها ليست ولدا له تنسب إليه على وجه، كالخال.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأب والعصبة

موضعها في«الدر المختار» ج ٣ ص ٥٤

بَابُ الْوَلِيِّ (هُوَ) لُغَةً: خِلَافُ الْعَدُوِّ. وَعُرْفًا: الْعَارِفُ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَشَرْعًا: (الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْوَارِثُ) وَلَوْ فَاسِقًا عَلَى الْمَذْهَبِ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَهَتِّكًا، وَخَرَجَ نَحْوُ صَبِيٍّ وَوَصِيٍّ مُطْلَقًا عَلَى الْمَذْهَبِ (وَالْوَلَايَةُ تَنْفِيذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ) تَثْبُتُ بِأَرْبَعٍ: قَرَابَةٌ، وَمِلْكٌ، وَوَلَاءٌ، وَإِمَامَةٌ (شَاءَ أَوْ أَبَى) وَهِيَ هُنَا نَوْعَانِ: وِلَايَةُ نَدْبٍ عَلَى الْمُكَلَّفَةِ وَلَوْ بِكْرًا وَوِلَايَةُ إجْبَارٍ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَلَوْ ثَيِّبًا وَمَعْتُوهَةٍ وَمَرْقُوقَةٍ كَمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَهُوَ) أَيْ الْوَلِيُّ (شَرْطُ) صِحَّةِ (نِكَاحِ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَرَقِيقٍ) لَا مُكَلَّفَةٍ (فَنَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ بِلَا) رِضَا

المالكية

الأب وحده

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ١٧٨

وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ الزَّوْجُ لِلْوَصِيِّ وَلَا أَمَرَهُ بِالْإِجْبَارِ بَلْ أَوْصَاهُ بِالْإِنْكَاحِ فَقَالَ اللَّخْمِيُّ لَهُ جَبْرُهَا وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ لَيْسَ لَهُ جَبْرُهَا بَلْ هُوَ أَحَقُّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فِي الْبِكْرِ الْبَالِغِ بِإِذْنِهَا وَهُوَ كَأَحَدِهِمْ فِي الثَّيِّبِ وَصَرَّحَ الْأَقْفَهْسِيُّ بِتَشْهِيرِهِمَا وَانْظُرْ الثَّلَاثَةَ بَقِيَّةَ الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ أَقْسَامِ الْوَصَايَا الْمُشَارِ إلَيْهَا فِيمَا مَرَّ فِي شَرْحِ س.

الشافعية

الأب والجد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.