فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار العاصب غير الأب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يملك العاصب المذكور، وهو غير الأب، الإجبار؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ملك هذا العاصب الإجبار لا يملك الإجبار، لأنه عصبة يحجبه الأب ويسقط من تمليك الإجبار، وولايته انتقال لا ابتداء

لا يملكه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: ودليلنا على الشافعي ما قدمناه، ولأنه عصبة يحجبه الأب كالأخ، ولأنه عصبة يسقط من تمليك الإجبار فلم يملك هو الإجبار كالعم، ولأن كل من لا يملك الإجبار مع وجود الأب، فكذلك مع عدمه كابن الأخ، ولأن كل تعصيب لا يفيد حجب الأخ عن الميراث لم يفد في الإجبار كتعصيب العمومة، ولأنها ولاية تملك انتقالا لا ابتداء فلم يملك بها الإجبار كسائر الولايات.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يملكه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.