فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار السيد عبده على النكاح

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للسيد أن يجبر عبده على النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إجبار السيد عبده على النكاح جائز للسيد، لأن العبد مملوك له يبيعه كالأمة، والنكاح عقد على منفعة كالإجارة.

له الإجبار
الشافعية

إجبار السيد عبده على النكاح غير جائز للسيد

لا إجبار
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: للسيد إجبار عبده على النكاح، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: "والصالحين من عبادكم وإمائكم" ولم يشترط إذنهم، ولأنه مملوك له بيعه كالأمة، ولأنه عقد على منفعة فكان للسيد إجبار من يملكه عليه كالإجارة، ولأن كل ما لا يملكه العبد من نفسه من التصرف إلا بإذن سيده، كان للسيد تملكه عليه، أصله خدمة الغير.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

له الإجبار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا إجبار

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ٢٦٨

(وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ إجْبَارُ عَبْدِهِ) غَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ وَلَوْ صَغِيرًا وَمُخَالِفًا فِي الدِّينِ (عَلَى النِّكَاحِ) لِأَنَّهُ يُلْزِمُ بِهِ ذِمَّتَهُ مَالًا كَالْكِتَابَةِ وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ رَفْعَ النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ فَكَيْفَ يُجْبَرُ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُ رَفْعَهُ وَإِنَّمَا أَجْبَرَ الْأَبُ الِابْنَ الصَّغِيرَ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى تَعَيُّنَ الْمَصْلَحَةِ لَهُ حِينَئِذٍ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَتُهَا.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.