Hanafi
The sources give no view for it here.
هل للسيد أن يجبر عبده على النكاح؟
Not stated in the sources
إجبار السيد عبده على النكاح جائز للسيد، لأن العبد مملوك له يبيعه كالأمة، والنكاح عقد على منفعة كالإجارة.
له الإجبارإجبار السيد عبده على النكاح غير جائز للسيد
لا إجبارNot stated in the sources
مسألة: للسيد إجبار عبده على النكاح، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: "والصالحين من عبادكم وإمائكم" ولم يشترط إذنهم، ولأنه مملوك له بيعه كالأمة، ولأنه عقد على منفعة فكان للسيد إجبار من يملكه عليه كالإجارة، ولأن كل ما لا يملكه العبد من نفسه من التصرف إلا بإذن سيده، كان للسيد تملكه عليه، أصله خدمة الغير.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 692
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«نهاية المحتاج» vol. 6 p. 268
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ إجْبَارُ عَبْدِهِ) غَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ وَلَوْ صَغِيرًا وَمُخَالِفًا فِي الدِّينِ (عَلَى النِّكَاحِ) لِأَنَّهُ يُلْزِمُ بِهِ ذِمَّتَهُ مَالًا كَالْكِتَابَةِ وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ رَفْعَ النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ فَكَيْفَ يُجْبَرُ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُ رَفْعَهُ وَإِنَّمَا أَجْبَرَ الْأَبُ الِابْنَ الصَّغِيرَ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى تَعَيُّنَ الْمَصْلَحَةِ لَهُ حِينَئِذٍ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَتُهَا.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.