Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجبار السيد عبده على النكاح

In 1 comparative book2 schools

هل للسيد أن يجبر عبده على النكاح؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إجبار السيد عبده على النكاح جائز للسيد، لأن العبد مملوك له يبيعه كالأمة، والنكاح عقد على منفعة كالإجارة.

له الإجبار
Shafi'i

إجبار السيد عبده على النكاح غير جائز للسيد

لا إجبار
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: للسيد إجبار عبده على النكاح، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: "والصالحين من عبادكم وإمائكم" ولم يشترط إذنهم، ولأنه مملوك له بيعه كالأمة، ولأنه عقد على منفعة فكان للسيد إجبار من يملكه عليه كالإجارة، ولأن كل ما لا يملكه العبد من نفسه من التصرف إلا بإذن سيده، كان للسيد تملكه عليه، أصله خدمة الغير.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 692

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

له الإجبار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا إجبار

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 6 p. 268

(وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ إجْبَارُ عَبْدِهِ) غَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ وَلَوْ صَغِيرًا وَمُخَالِفًا فِي الدِّينِ (عَلَى النِّكَاحِ) لِأَنَّهُ يُلْزِمُ بِهِ ذِمَّتَهُ مَالًا كَالْكِتَابَةِ وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ رَفْعَ النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ فَكَيْفَ يُجْبَرُ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُ رَفْعَهُ وَإِنَّمَا أَجْبَرَ الْأَبُ الِابْنَ الصَّغِيرَ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى تَعَيُّنَ الْمَصْلَحَةِ لَهُ حِينَئِذٍ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَتُهَا.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.