فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعادة الصلاة المؤداة بالتيمم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تلزم الإعادة من صلى بالتيمم الذي لزمه فرضه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إعادة الصلاة المؤداة بالتيمم لا تجب، لقوله ﷺ: «التراب كافيك»، ولأنها صلاة لزم أداؤها بالتيمم فسقط بها الفرض كالوضوء.

لا إعادة
الشافعية

إعادة الصلاة المؤداة بالتيمم تجب

تجب الإعادة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) : ولا إعادة عليه خلافا للشافعي. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (التراب كافيك) فعم الكفاية بأداء الفرض وبراءة الذمة. ولأنه ممن لزمه فرض التيمم فوجب أن يسقط عنه الفرض كالمسافر، ولأنها صلاة لزم أداؤها بالتيمم. فوجب أن يسقط به الفرض كالوضوء.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا إعادة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب الإعادة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.