الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب إعادة الصلاة على من مسح على العصائب وصلى ثم برأ العضو؟
لم تذكره المصادر
من مسح على العصائب وصلى ثم برأ العضو لا يعيد الصلاة، لأنه مسح على حائل فسقط به الوضوء كالمسح على الخف، وقياسًا على التيمم.
لا إعادةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا مسح على العصائب وصلى ثم برأ العضو لم يعد. خلافا للشافعي. لقوله عليه السلام: (امسح على الجبائر) ولم يأمره بالإعادة. ولأنه مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء فسقط به الوضوء، أصله المسح على الخف. ولأنها طهارة من حدث كالتيمم. ولأن التغليظ مع عدم الضرورة آكد منه في الضرورة اعتبارا بالأصول وقد ثبت أن المسح على الخف يسقط به الفرض مع نقصان ضرورته عن مسألتنا فكان في مسألتنا أولى. [تعمد إراقة الماء والتيمم] :
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٧٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.