فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعادة الصلاة بعد المسح على العصائب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب إعادة الصلاة على من مسح على العصائب وصلى ثم برأ العضو؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من مسح على العصائب وصلى ثم برأ العضو لا يعيد الصلاة، لأنه مسح على حائل فسقط به الوضوء كالمسح على الخف، وقياسًا على التيمم.

لا إعادة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا مسح على العصائب وصلى ثم برأ العضو لم يعد. خلافا للشافعي. لقوله عليه السلام: (امسح على الجبائر) ولم يأمره بالإعادة. ولأنه مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء فسقط به الوضوء، أصله المسح على الخف. ولأنها طهارة من حدث كالتيمم. ولأن التغليظ مع عدم الضرورة آكد منه في الضرورة اعتبارا بالأصول وقد ثبت أن المسح على الخف يسقط به الفرض مع نقصان ضرورته عن مسألتنا فكان في مسألتنا أولى. [تعمد إراقة الماء والتيمم] :

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا إعادة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.