فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم الابن على الأب في الولاية

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقدَّم الابن وابن الابن على الأب في ولاية النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقديم الابن وابن الابن على الأب في ولاية النكاح خالف أبو حنيفة أو بعض أصحابه في تقديمهما، الخلاف منسوب إلى أبي حنيفة أو بعض أصحابه، ولم يُفصَّل قوله في النص.

مخالف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الابن وابن الابن مقدمان على الأب في ولايته في النكاح، خلافا لأبي حنيفة أو بعض أصحابه؛ لأن تعصيبه أقوى بدليل أن الأب يصير معه من ذوي الفروض، وإذا كان تعصيبه أقوى وجب أن يكون مقدما عليه، كالأخ للأب والأم مع الأخ للأب.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مخالف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.