فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرضا بنكاح غير الكفء

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز لأولياء المرأة الاتفاق على تزويجها من لا يكافئها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اتفاق أولياء المرأة على تزويجها من يقصر عنها في الكفاءة جائز، المنع لإلحاق العار، وهو حق لها وللأولياء لا لله، فيسقط باتفاقهم

يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة. إذا اتفق أولياء امرأة على نكاح من يقصر عنها في الكفاءة جاز، خلافا لمن قال لا يجوز أن يثبت، والأسفراييني حكى عن عبد الملك بن الماجشون صاحبنا أن الكفاءة شرط في صحة النكاح لا يجوز الاتفاق على تركها، وهذا تقويل للرجل ما لم يقل؛ والدليل عليه أن المنع منه لإلحاق العار، وذلك حق لها وللأولياء لا يتعلق به حق لله تعالى، فإذا اتفقا على إسقاطه جاز، كالنقصان من مهر المثل. [الكفاءة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.