الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يبطل عقد النكاح إذا وُصف أحد الزوجين بصفة مقصودة فكان على خلافها؟
لم تذكره المصادر
عقد النكاح إذا وُصف أحد الزوجين بصفة مقصودة فكان على خلافها لا يبطل ويثبت الخيار، لأن الصفة لا تتوقف صحة العقد على وجودها، كتسمية المهر
صحيح مع الخيارعقد النكاح إذا وُصف أحد الزوجين بصفة مقصودة فكان على خلافها يبطل العقد في أحد قوليه
يبطل في قوللم تذكره المصادر
مسألة: إذا عرفت المرأة الرجل بصفة مقصودة، أو عرفها الرجل، فكانت على خلافها ثبت لها الخيار، ولم يبطل العقد، وقال الشافعي في أحد قوليه يبطل العقد؛ فدليلنا أنها صفة لا يفتقر صحة العقد إلى وجودها، فلم يبطل النكاح لعدمها كتسمية المهر. [انعقاد النكاح بلفظي الهبة والبيع]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٩٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.