فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تخلف صفة مقصودة في الزوج

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يبطل عقد النكاح إذا وُصف أحد الزوجين بصفة مقصودة فكان على خلافها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عقد النكاح إذا وُصف أحد الزوجين بصفة مقصودة فكان على خلافها لا يبطل ويثبت الخيار، لأن الصفة لا تتوقف صحة العقد على وجودها، كتسمية المهر

صحيح مع الخيار
الشافعية

عقد النكاح إذا وُصف أحد الزوجين بصفة مقصودة فكان على خلافها يبطل العقد في أحد قوليه

يبطل في قول
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا عرفت المرأة الرجل بصفة مقصودة، أو عرفها الرجل، فكانت على خلافها ثبت لها الخيار، ولم يبطل العقد، وقال الشافعي في أحد قوليه يبطل العقد؛ فدليلنا أنها صفة لا يفتقر صحة العقد إلى وجودها، فلم يبطل النكاح لعدمها كتسمية المهر. [انعقاد النكاح بلفظي الهبة والبيع]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

صحيح مع الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يبطل في قول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.