فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج الولي نفسه من وليته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للولي أن يزوج نفسه من وليته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تزويج الولي نفسه من وليته جائز، سواء كانت الولاية بنسب أو ولاء أو حكم، لعموم الآية «وأنكحوا الأيامى منكم»، ولأنه ولي كالإمام.

يجوز
الشافعية

تزويج الولي نفسه من وليته لا يجوز، إلا الإمام الأعلى ففيه قولان

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يجوز للولي أن يزوج نفسه من وليته، كانت الولاية بنسب أو ولاء أو حكم، وقال الشافعي ليس له ذلك، إلا الإمام الأعلى فله فيه قولان؛ ودليلنا قوله تعالى: " وأنكحوا الأيامى منكم " ولم يفرق، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا نكاح إلا بولي " ، ولأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعتق صفية وتزوجها، ولأنه ولي كالإمام، ولأنه عقد على امرأة يجوز له إنكاحها فأشبه عقده عليها من أجنبي. [انعقاد النكاح على صفة مقصودة في الزوجين]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٤٣٨

ص " وَلِابْنِ عَمٍّ وَنَحْوِهِ إنْ عَيَّنَ تَزْوِيجَهَا مِنْ نَفْسِهِ بِ تَزَوَّجْتُكِ بِكَذَا وَتَرْضَى وَتُوَلِّي الطَّرَفَيْنِ " ش: قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ يَعْنِي أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا كَانَ ابْنَ عَمٍّ، أَوْ وَصِيًّا، أَوْ كَافِلًا أَوْ مَوْلَى أَعْلَى فَأَرَادَ تَزْوِيجَ وَلِيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ لَهُ ذَلِكَ وَيَتَوَلَّى طَرَفِي الْعَقْدِ فَيَعْقِدُ عَلَيْهَا لِنَفْسِهِ وَلَهَا عَلَى نَفْسِهِ

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.