فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإشهاد في انعقاد النكاح

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُشترط الإشهاد لانعقاد النكاح؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الإشهاد في انعقاد النكاح شرط في الانعقاد

شرط
المالكية

الإشهاد في انعقاد النكاح ليس شرطًا في الانعقاد، لأنه عقد من العقود، وما يُقصد به التوثق لا يُشترط في الانعقاد كالرهن والكفالة

لا يُشترط
الشافعية

الإشهاد في انعقاد النكاح شرط في الانعقاد

شرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ينعقد النكاح من غير إشهاد، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: "وأوفوا بالعقود" ، ولأنه عقد من العقود فلم يكن الإشهاد شرطا في انعقاده كسائر العقود، ولأنه معنى يقصد به التوثق فلم يكن شرطا في انعقاد النكاح كالرهن والكفالة، ولأن كل شخص لا يحتاج إليه في إيجاب ولا قبول، لم يكن حضوره شرطا في انعقاد النكاح كالزوجة وسائر الأجانب، ولأن كل شخص لم يحتج إلى حضوره في عقد البيع مع حضور الموجب والقابل، لم يحتج إلى حضوره في عقد النكاح كالفاسق.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٢٥٣

وَأَمَّا الْكَلَامُ مَعَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ فَإِنَّهُمَا احْتَجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» وَالْمُرَادُ مِنْهُ عَدَالَةُ الدِّينِ لَا عَدَالَةُ التَّعَاطِي لِإِجْمَاعِنَا عَلَى أَنَّ فِسْقَ التَّعَاطِي لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ النِّكَاحِ، وَلِأَنَّ الْإِشْهَادَ شَرْطُ جَوَازِ الْعَقْدِ وَالْعَقْدُ يَتَعَلَّقُ وُجُودُهُ بِالطَّرَفَيْنِ - طَرَفُ الزَّوْجِ وَطَرَفُ الْمَرْأَةِ - وَلَمْ يُوجَدْ الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّرَفَيْنِ؛

المالكية

لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.