الإشهاد في انعقاد النكاحليس شرطًا في الانعقاد، لأنه عقد من العقود، وما يُقصد به التوثق لا يُشترط في الانعقاد كالرهن والكفالة
لا يُشترط
الشافعية
الإشهاد في انعقاد النكاحشرط في الانعقاد
شرط
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: ينعقد النكاح من غير إشهاد، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: "وأوفوا بالعقود" ، ولأنه عقد من العقود فلم يكن الإشهاد شرطا في انعقاده كسائر العقود، ولأنه معنى يقصد به التوثق فلم يكن شرطا في انعقاد النكاح كالرهن والكفالة، ولأن كل شخص لا يحتاج إليه في إيجاب ولا قبول، لم يكن حضوره شرطا في انعقاد النكاح كالزوجة وسائر الأجانب، ولأن كل شخص لم يحتج إلى حضوره في عقد البيع مع حضور الموجب والقابل، لم يحتج إلى حضوره في عقد النكاح كالفاسق.