الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع وغيرهما من ألفاظ التمليك؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
انعقاد النكاح بلفظ الهبة والبيع ونحوهما من ألفاظ التمليك لا ينعقد إلا بلفظ أنكحتك أو زوجتك
لا ينعقدلم تذكره المصادر
مسألة: ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع، وكل لفظ تمليك يقتضي التأبيد دون التوقيت، وقال الشافعي لا ينعقد إلا بلفظين، أنكحتك أو زوجتك؛ ودليلنا قوله تعالى: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " فخطبها رجل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " قد ملكتها بما معك من القرآن " ولأنه لفظ تمليك لا يقتضي توقيتا، فأشبه لفظ النكاح والتزويج، ولأنه عقد معاوضة فجاز أن ينعقد بأكثر من لفظين كالبيع. [الجمع بين أكثر من أربع نسوة]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٩٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.