الحنفية
لا تصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح وصية الأب بإنكاح ابنته البكر ويملك الوصي عقد نكاحها بإذنها؟
وصية الأب بإنكاح البكر وملك الوصي عقد نكاحها بإذنها لا تصح ولا يملك الوصي العقد
لا تصحوصية الأب بإنكاح البكر وملك الوصي عقد نكاحها بإذنها تصح ويملك الوصي العقد بإذنها، لأن ولاية الأب تنتقل بوصيته إلى من يختاره، كولاية المال.
تصحوصية الأب بإنكاح البكر وملك الوصي عقد نكاحها بإذنها لا تصح ولا يملك الوصي العقد
لا تصحلم تذكره المصادر
مسألة: وصية الأب على إنكاح البكر تصح ويملك الوصي بها عقد النكاح بإذنها، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لحديث قدامة بن مظعون لما قال: أنا عمها ووصي منها، فقال -صلى الله عليه وسلم-: " إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها " ، موضع التعلق أنه ذكر السبب الذي اعتقد أنه يملك به أن يعقد، وهو كونه عما ووصيا، فلم ينكر عليه، ولا قال ليس للوصي أن يعقد نكاحها، بل عدل إلى أن علل منع العقد بمعنى يرجع إلى حالها وهو اليتم، لا إلى صفة الولي، فدل على ما قلناه، ولأنها ولاية كانت ثابتة للأب حال حياته فكان له نقلها إلى من يختار حال وفاته كولاية المال، ولأنها تولية من الأب في إنكاح من يلي عليه كالوكيل.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٨٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.