فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح الأمة الكتابية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للحر أو للعبد أن ينكح الأمة الكتابية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح الحر أو العبد الأمة الكتابية جائز، ذكر الخلاف مع أبي حنيفة في المنع.

جائز
المالكية

نكاح الحر أو العبد الأمة الكتابية لا يجوز، لاشتراط الإيمان في الأمة المنكوحة، ولاجتماع الكفر والرق فيها.

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يجوز للحر ولا للعبد أن ينكح الأمة الكتابية، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " ، وقوله تعالى: " من فتياتكم المؤمنات " ، فشرط فيهن الإيمان فانتفى الجواز مع عدمه، ولأن الإيمان شرط منصوص عليه في جواز نكاح الأمة فوجب اعتباره، أصله عدم الطول وخشي العنت، ولأن تجويزه يؤدي إلى أحد أمرين ممنوعين وهما: أن يكون ولده مملوكا للكتابي، أو يباع عليه ولا يبقى على ملكه، فكلاهما غير جائز، ولأن في الأمة الكتابية نقصين يؤثران في منع النكاح، وهما الكفر والرق، فإن اجتماعهما في المرأة مانعا من نكاحها كالمجوسية، ولأنها أمة كافرة كالمجوسية.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«الهداية» ص ١٨٩

"ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية" وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة كتابية لأن جواز نكاح الإماء ضروري عنده لما فيه من تعريض الجزء على الرق وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه وعندنا الجواز مطلق لإطلاق المقتضى وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إرقاقه وله أن لا يحصل الأصل فيكون له أن لا يحصل الوصف

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.