نكاح الحر أو العبد الأمة الكتابيةجائز، ذكر الخلاف مع أبي حنيفة في المنع.
جائز
Maliki
نكاح الحر أو العبد الأمة الكتابيةلا يجوز، لاشتراط الإيمان في الأمة المنكوحة، ولاجتماع الكفر والرق فيها.
لا يجوز
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: لا يجوز للحر ولا للعبد أن ينكح الأمة الكتابية، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " ، وقوله تعالى: " من فتياتكم المؤمنات " ، فشرط فيهن الإيمان فانتفى الجواز مع عدمه، ولأن الإيمان شرط منصوص عليه في جواز نكاح الأمة فوجب اعتباره، أصله عدم الطول وخشي العنت، ولأن تجويزه يؤدي إلى أحد أمرين ممنوعين وهما: أن يكون ولده مملوكا للكتابي، أو يباع عليه ولا يبقى على ملكه، فكلاهما غير جائز، ولأن في الأمة الكتابية نقصين يؤثران في منع النكاح، وهما الكفر والرق، فإن اجتماعهما في المرأة مانعا من نكاحها كالمجوسية، ولأنها أمة كافرة كالمجوسية.
"ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية" وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة كتابية لأن جواز نكاح الإماء ضروري عنده لما فيه من تعريض الجزء على الرق وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه وعندنا الجواز مطلق لإطلاق المقتضى وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إرقاقه وله أن لا يحصل الأصل فيكون له أن لا يحصل الوصف
Maliki
لا يجوز
Its place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.