الحنفية
بطلان النكاحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة فهل يختار أربعا ويفارق البواقي أيا كان ترتيب عقدهن؟
الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة إن كان في عقد واحد بطل نكاح الجميع، وفي عقود بطل نكاح الأواخر، ولا خيار عنده لبطلان نكاح الأواخر
بطلان النكاحالكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة يختار أربعا ويفارق البواقي، سواء عقد عليهن في عقد واحد أو في عقود، أوائل كن أو أواخر، إن جاز إقرارهن تحت المسلم
يختار أربعالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة اختار أربعا وفارق البواقي، كان عقده عليهن في حال أو في عقود، لا نبالي اختار الأوائل أو الأواخر إذا كن ممن يجوز إقرارهن تحت المسلم وقال أبو حنيفة إن كان تزويجهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع، وإن كان في عقود فنكاح الأواخر باطل، ودليلنا حديث غيلان أنه أسلم وتحته عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا، ففيه دليلان: أحدهما إثبات الخيار، وعند المخالف لا خيار، لأن نكاح الأواخر باطل عنده، وكذلك لو كان في عقد فلا ينتفي موضع الخيار، والاخر لم يسأل هل عقد عليهن في عقد أو عقود، فدل أن الحكم لا يختلف. وروي عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فقال صلى الله عليه وسلم: " اختر منهن أربعا " ، وروى الضحاك بن فيروز عن أبيه قا
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٠٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.