الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تقع الفرقة فورًا إذا أسلم المجوسي وأبت زوجته المدخول بها الإسلام، أم تتوقف على انقضاء العدة؟
لم تذكره المصادر
الفرقة بين المجوسي المسلم وزوجته المدخول بها إذا أبت الإسلام تقع في الحال ولا تتوقف على انقضاء العدة، لأنه مسلم متمسك بعصمة مجوسية، فأشبه ابتداء العقد عليها؛ وإن أسلمت ثبتا على نكاحهما.
تقع في الحالالفرقة بين المجوسي المسلم وزوجته المدخول بها إذا أبت الإسلام لا تقع إلا بانقضاء العدة
تتوقف على العدةلم تذكره المصادر
مسألة: إذا أسلم المجوسي وتحته مجوسية قد دخل بها عرض عليها الإسلام. فإن أسلمت ثبتا على نكاحهما، وإن أبت وقعت الفرقة بينهما في الحال، ولم يقف على انقضاء العدة، وهو قول أشهب، وقال الشافعي لا تقع الفرقة إلا بانقضاء العدة، وهو قول أشهب، ودليلنا قوله تعالى: " ولا تمسكو بعصم الكوافر " ، ولأنه مسلم تمسك بعصمة مجوسية فأشبه ابتداء العقد عليها، ولأنه لا فصل بين اعتبار العدة وغيرها من الآجال، لأنه إما أن ينفسخ النكاح بإسلامه وإبائها، على ما نقوله، أو يبقى مستداما، فأما تعليقه بانقضاء العدة فلا معنى له. [انفساخ النكاح بارتداد أحد الزوجين]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٠٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.