Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تقع الفرقة فورًا إذا أسلم المجوسي وأبت زوجته المدخول بها الإسلام، أم تتوقف على انقضاء العدة؟
Not stated in the sources
الفرقة بين المجوسي المسلم وزوجته المدخول بها إذا أبت الإسلام تقع في الحال ولا تتوقف على انقضاء العدة، لأنه مسلم متمسك بعصمة مجوسية، فأشبه ابتداء العقد عليها؛ وإن أسلمت ثبتا على نكاحهما.
تقع في الحالالفرقة بين المجوسي المسلم وزوجته المدخول بها إذا أبت الإسلام لا تقع إلا بانقضاء العدة
تتوقف على العدةNot stated in the sources
مسألة: إذا أسلم المجوسي وتحته مجوسية قد دخل بها عرض عليها الإسلام. فإن أسلمت ثبتا على نكاحهما، وإن أبت وقعت الفرقة بينهما في الحال، ولم يقف على انقضاء العدة، وهو قول أشهب، وقال الشافعي لا تقع الفرقة إلا بانقضاء العدة، وهو قول أشهب، ودليلنا قوله تعالى: " ولا تمسكو بعصم الكوافر " ، ولأنه مسلم تمسك بعصمة مجوسية فأشبه ابتداء العقد عليها، ولأنه لا فصل بين اعتبار العدة وغيرها من الآجال، لأنه إما أن ينفسخ النكاح بإسلامه وإبائها، على ما نقوله، أو يبقى مستداما، فأما تعليقه بانقضاء العدة فلا معنى له. [انفساخ النكاح بارتداد أحد الزوجين]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 709
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.