الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب على الإمام الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه؟
لم تذكره المصادر
حكم الإمام بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا الإمام مخيّر بين الحكم وتركه، لقوله تعالى: «فاحكم بينهم أو أعرض عنهم»، والتخيير ينفي الوجوب، ولأنهما كافران كالمستأمنين.
التخييرحكم الإمام بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا فيه قولان: التخيير، أو وجوب الحكم، أحد القولين كالتخيير، والآخر يلزمه أن يحكم بينهم.
قولانلم تذكره المصادر
مسألة: أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا فالإمام بالخيار إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم، وللشافعي قولان: أحدهما مثل هذا، والآخر أنه يلزمه أن يحكم بينهم؛ فدليلنا قوله عز وجل: " فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " ، والتخيير ينفي الوجوب، ولأنهما كافران كالمستأمنين. [حكم نكاح الشغار]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧١٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.