فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحاكم أهل الذمة إلينا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب على الإمام الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حكم الإمام بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا الإمام مخيّر بين الحكم وتركه، لقوله تعالى: «فاحكم بينهم أو أعرض عنهم»، والتخيير ينفي الوجوب، ولأنهما كافران كالمستأمنين.

التخيير
الشافعية

حكم الإمام بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا فيه قولان: التخيير، أو وجوب الحكم، أحد القولين كالتخيير، والآخر يلزمه أن يحكم بينهم.

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا فالإمام بالخيار إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم، وللشافعي قولان: أحدهما مثل هذا، والآخر أنه يلزمه أن يحكم بينهم؛ فدليلنا قوله عز وجل: " فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " ، والتخيير ينفي الوجوب، ولأنهما كافران كالمستأمنين. [حكم نكاح الشغار]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.