النكاح عند فساد مهرهلا يفسد، النكاح والمهر عقدان، وفساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر.
لا يفسد
المالكية
النكاح عند فساد مهرهروايتان: لا يفسد، ويفسد، الأولى: كالتفويض. الثانية: لأن الإباحة مشروطة بابتغائها بالمال.
روايتان
الشافعية
النكاح عند فساد مهرهلا يفسد، النكاح والمهر عقدان، وفساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر.
لا يفسد
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: فهل يفسد النكاح بفساد المهر، فيه روايتان: إحداهما أنه لا يفسد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والثانية أنه يفسد. فوجه القول بأنه يفسد أن النكاح والمهر عقدان بدليل أنه يتأخر المهر عن العقد في المفوضة، وإذا كان كذلك ففساد أحد العقدين لا يوجب فساد الآخر، كالبيع والنكاح، ولأنه إذا عقد على خمر أو خنزير كان ذلك بمنزلة العقد بغير مهر أصلا، لأن الخمر والخنزير لا يصلح تمليكهما أصلا، فكان كمن لم يسم مهرا أصلا، وعدم تسمية المهر عند العقد لا تمنع صحته كالتفويض، ولأنه عقد لو صح المهر لصح، فوجب أن يصح وإن لم يصح المهر كالعقد على غير مغصوب. ووجه القول بأنه يفسد العقد قوله تعالى: " أن تبتغوا بأموالكم " ، فأخبر أن من شرط الإباحة أن يبتغيها بالمال، وهذا ابتغاء بغير مال، ولأنه عقد معاوضة فوجب متى حصل العوض