فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فساد النكاح بفساد المهر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يفسد عقد النكاح بفساد المهر المسمى فيه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

النكاح عند فساد مهره لا يفسد، النكاح والمهر عقدان، وفساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر.

لا يفسد
المالكية

النكاح عند فساد مهره روايتان: لا يفسد، ويفسد، الأولى: كالتفويض. الثانية: لأن الإباحة مشروطة بابتغائها بالمال.

روايتان
الشافعية

النكاح عند فساد مهره لا يفسد، النكاح والمهر عقدان، وفساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر.

لا يفسد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: فهل يفسد النكاح بفساد المهر، فيه روايتان: إحداهما أنه لا يفسد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والثانية أنه يفسد. فوجه القول بأنه يفسد أن النكاح والمهر عقدان بدليل أنه يتأخر المهر عن العقد في المفوضة، وإذا كان كذلك ففساد أحد العقدين لا يوجب فساد الآخر، كالبيع والنكاح، ولأنه إذا عقد على خمر أو خنزير كان ذلك بمنزلة العقد بغير مهر أصلا، لأن الخمر والخنزير لا يصلح تمليكهما أصلا، فكان كمن لم يسم مهرا أصلا، وعدم تسمية المهر عند العقد لا تمنع صحته كالتفويض، ولأنه عقد لو صح المهر لصح، فوجب أن يصح وإن لم يصح المهر كالعقد على غير مغصوب. ووجه القول بأنه يفسد العقد قوله تعالى: " أن تبتغوا بأموالكم " ، فأخبر أن من شرط الإباحة أن يبتغيها بالمال، وهذا ابتغاء بغير مال، ولأنه عقد معاوضة فوجب متى حصل العوض

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفسد

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٣٥٨

(قَوْلُهُ وَإِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا) وَبِهِ قَالَ الثَّلَاثَةُ، وَقَالُوا فِي رِوَايَةٍ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمْ: يَفْسُدُ النِّكَاحُ لِامْتِنَاعِ الْعِوَضِ إذْ الْمُسَمَّى يَمْنَعُ عِوَضًا آخَرَ وَهُوَ مُمْتَنِعُ التَّسْلِيمِ فِي حَقِّ الْمُسَلِّمِ. قُلْنَا: امْتِنَاعُ التَّسْلِيمِ لَا يَزِيدُ عَلَى فَسَادِ التَّسْمِيَةِ، وَفَسَادُهَا لَا يَزِيدُ عَلَى اعْتِبَارِهَا عَدَمًا مَعَ اشْتِرَاطِ قَبُولِهِ، وَالنِّكَاحُ لَا يَفْسُدُ بِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ وَلَا بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ،

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.