فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قيمة خروج البضع

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل لخروج البضع من ملك الزوج قيمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له، فلا يقوم على المرأة في ثلث المريض، ولا تضمنه المرتدة ولا قاتلها

لا قيمة له
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا خالعها بما لا يصلح أن يكون عوضا كالخمر، والخنزير وقع الطلاق بائنا، ولم يستحق عليها عوضا، وقال أبو حنيفة يقع رجعيا ولا يستحق عوضا، وقال الشافعي يصح الخلع، ويثبت عليها مهر المثل، ولا رجعة له. فدليلنا عليه أن الطلاق معنى يصح أن يوقع بغير بدل يفوت بنفس وقوعه ولا يمكن الفسخ فيه، فإذا وقع على ما لا يصح أن يكون بدلا لم يستحق به بدلا، أصله العتق، ولأنه إزالة ملك إلى غير مالك بما لا يصح المعاوضة عليه، فلم يستحق بها عوضا، أصله كما لو قال لعبده إن جئتني بزق خمر فأنت حر، فجاءه به فإنه يعتق ولا يستحق عليه بدلا، ولأن مهر المثل مقدار لم يقع التراضي عليه في الخلع فلم يلزم بفساد العوض فيه، أصله ما زاد على مهر المثل، ولأن كل معنى لم يجب في الخلع مع صحة العوض لم يجب مع فساده، أصله المهر المسمى، ولأن

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا قيمة له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.