فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختلاف في قدر الصداق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

من القول قوله إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الاختلاف في قدر الصداق قبل الدخول يتحالفان ويتفاسخان، وبعده القول قول الزوج، لأنها سلمت نفسها دون إشهاد عليه، فكان ذلك رضا منها بأمانته.

التحالف قبل الدخول، وقول الزوج بعده
الشافعية

الاختلاف في قدر الصداق القول قولها قبل الدخول وبعده

قولها
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اختلفا في قدر الصداق فإن كان قبل الدخول تحالفا وتفاسخا، وإن كان بعده فالقول قول الزوج، وقال الشافعي القول قولها قبل الدخول وبعده، وهذه المسألة مبنية على اختلاف المتبايعين، وقد ذكرناه، ولأنها لما سلمت نفسها من غير إشهاد عليه كان ذلك رضا منها بأمانته. [مسائل مختلفة حول الصداق]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

التحالف قبل الدخول، وقول الزوج بعده

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٨٥

(في القدر والصفة) قول ز والأحسن أن لا تكون مبالغة الخ فيه نظر بل كونه مبالغة صواب لأن المسألة من الاختلاف في القدر فلا بحث مع المصنف (أو دون دعواه) قول ز وإن ردت لصداق المثل في الجنس أو الصفة أو القدر الخ.

الشافعية

قولها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.