Hanafi
The sources give no view for it here.
من القول قوله إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق؟
Not stated in the sources
الاختلاف في قدر الصداق قبل الدخول يتحالفان ويتفاسخان، وبعده القول قول الزوج، لأنها سلمت نفسها دون إشهاد عليه، فكان ذلك رضا منها بأمانته.
التحالف قبل الدخول، وقول الزوج بعدهالاختلاف في قدر الصداق القول قولها قبل الدخول وبعده
قولهاNot stated in the sources
مسألة: إذا اختلفا في قدر الصداق فإن كان قبل الدخول تحالفا وتفاسخا، وإن كان بعده فالقول قول الزوج، وقال الشافعي القول قولها قبل الدخول وبعده، وهذه المسألة مبنية على اختلاف المتبايعين، وقد ذكرناه، ولأنها لما سلمت نفسها من غير إشهاد عليه كان ذلك رضا منها بأمانته. [مسائل مختلفة حول الصداق]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 717
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 85
(في القدر والصفة) قول ز والأحسن أن لا تكون مبالغة الخ فيه نظر بل كونه مبالغة صواب لأن المسألة من الاختلاف في القدر فلا بحث مع المصنف (أو دون دعواه) قول ز وإن ردت لصداق المثل في الجنس أو الصفة أو القدر الخ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.