هل للأب أن يعفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا طُلقت قبل الدخول؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
عفو الأب عن نصف صداق ابنته البكر المطلقة قبل الدخولليس للأب أن يعفو عنه، والمراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج
لا يجوز
المالكية
عفو الأب عن نصف صداق ابنته البكر المطلقة قبل الدخولللأب أن يعفو عنه، لأنه الذي بيده عقدة النكاح في الآية، لا الزوج
يجوز
الشافعية
عفو الأب عن نصف صداق ابنته البكر المطلقة قبل الدخولليس للأب أن يعفو عنه، والمراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج
لا يجوز
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا طلقت البكر قبل الدخول فللأب أن يعفو عن النصف الواجب لها، وهو الذي بيده عقدة النكاح، وقال أبو حنيفة والشافعي ليس له العفو، والمراد بالآية الزوج؛ ودليلنا قوله تعالى: " وإن طلفتموهن من قبل أن تمسوهن " إلى قوله: " عقدة النكاح " ، ففيه أدلة: أحدها أن ابتداء الخطاب بالمواجهة وهو للأزواج، وقوله تعالى: " أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح " كناية للغائب فيجب أن يكون المراد به غير من وجه بالخطاب، وإذا ثبت ذلك لم يبق إلا قوله، والثاني أن قوله: " أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح " يفيد أن يكون الذي بيده في الحال، والزوج ليس بيده بعد الطلاق شيء، والثالث أن حقيقة العطف عود على المعطوف عليه في الشيء الذي أريد بالعطف، وقد ثبت أن قوله: " إلا أن يعفون " المراد به النصف الواجب للمطلقات فسقط عن الزوج، فلم