الحنفية
نساء القرابةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بمن يُعتبر مهر المثل: بأحوال المرأة نفسها أم بنساء عصبتها أو قرابتها؟
اعتبار مهر المثل بنساء قرابتها من العصبة وغيرهن
نساء القرابةاعتبار مهر المثل بأحوال المرأة: جمالها ومالها وشرفها، دون نساء عصبتها، لأن الصداق يختلف باختلاف المال والجمال، وهو بدل منافع البضع كالبيوع.
بحال المرأةاعتبار مهر المثل بنساء عصبتها فقط
نساء العصبةلم تذكره المصادر
مسألة: ومهر المثل معتبر بأحوال المرأة في جمالها، ومالها، وشرفها، دون نساء عصبتها، وقال أبو حنيفة يعتبر نساء قرابتها من العصبة وغيرهن، وقال الشافعي يعتبر نساء عصبتها فقط؛ فدليلنا أن صداق المثل يقل ويكثر ويختلف باختلاف ما ذكرناه في النساء من المال والجمال، لأن الإنسان يرغب في جمال المرأة فيرغب ويبذل أكثر من بذله فيمن دونها في المال والجمال لرفقه بمالها وانتفاعه به، فكان ما ذكرناه هو المعتبر دون مهر نساء العصبة، ولأن مهر المثل بدل من منافع البضع، والإبدال إنما يقوم بحسب اختلاف الأغراض والمنافع وماله يراد ذلك الشيء، كالبيوع، لأن الأثمان تختلف بالقلة والكثرة، فكذلك النكاح. [متى يستقر ملك الزوجة للصداق؟]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧١٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.