فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

معيار اعتبار مهر المثل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

بمن يُعتبر مهر المثل: بأحوال المرأة نفسها أم بنساء عصبتها أو قرابتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اعتبار مهر المثل بنساء قرابتها من العصبة وغيرهن

نساء القرابة
المالكية

اعتبار مهر المثل بأحوال المرأة: جمالها ومالها وشرفها، دون نساء عصبتها، لأن الصداق يختلف باختلاف المال والجمال، وهو بدل منافع البضع كالبيوع.

بحال المرأة
الشافعية

اعتبار مهر المثل بنساء عصبتها فقط

نساء العصبة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ومهر المثل معتبر بأحوال المرأة في جمالها، ومالها، وشرفها، دون نساء عصبتها، وقال أبو حنيفة يعتبر نساء قرابتها من العصبة وغيرهن، وقال الشافعي يعتبر نساء عصبتها فقط؛ فدليلنا أن صداق المثل يقل ويكثر ويختلف باختلاف ما ذكرناه في النساء من المال والجمال، لأن الإنسان يرغب في جمال المرأة فيرغب ويبذل أكثر من بذله فيمن دونها في المال والجمال لرفقه بمالها وانتفاعه به، فكان ما ذكرناه هو المعتبر دون مهر نساء العصبة، ولأن مهر المثل بدل من منافع البضع، والإبدال إنما يقوم بحسب اختلاف الأغراض والمنافع وماله يراد ذلك الشيء، كالبيوع، لأن الأثمان تختلف بالقلة والكثرة، فكذلك النكاح. [متى يستقر ملك الزوجة للصداق؟]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نساء القرابة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بحال المرأة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نساء العصبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.