القسم بين الزوجة الحرة والأمةتُفضَّل الحرة على الأمة
التفضيل
المالكية
القسم بين الزوجة الحرة والأمةالتسوية بينهما، وفي رواية أخرى التفضيل، للحديث، ولأن الأمة مساوية للحرة في الزوجية فتساويها في القسم
التسوية (روايتان)
الشافعية
القسم بين الزوجة الحرة والأمةتُفضَّل الحرة على الأمة
التفضيل
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: القسم بين الزوجات للحرة والأمة سواء، وعنه رواية أخرى أنه يفضل بينهما، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ فدليلنا على التسوية قوله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقة مائل " ولأنها مساوية لها في الزوجية فوجب مساواتها لها في القسم كالحرة، ولأن نقصها عن رتبتها لا يوجب نقصانها عنها في القسم كالذمية.