فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القسم بين الحرة والأمة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يتساوى القسم بين الزوجة الحرة والزوجة الأمة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القسم بين الزوجة الحرة والأمة تُفضَّل الحرة على الأمة

التفضيل
المالكية

القسم بين الزوجة الحرة والأمة التسوية بينهما، وفي رواية أخرى التفضيل، للحديث، ولأن الأمة مساوية للحرة في الزوجية فتساويها في القسم

التسوية (روايتان)
الشافعية

القسم بين الزوجة الحرة والأمة تُفضَّل الحرة على الأمة

التفضيل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: القسم بين الزوجات للحرة والأمة سواء، وعنه رواية أخرى أنه يفضل بينهما، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ فدليلنا على التسوية قوله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقة مائل " ولأنها مساوية لها في الزوجية فوجب مساواتها لها في القسم كالحرة، ولأن نقصها عن رتبتها لا يوجب نقصانها عنها في القسم كالذمية.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التفضيل

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٤٣٥

وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حُرَّةً وَالْأُخْرَى أَمَةً فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ) بِذَلِكَ وَرَدَ الْأَثَرُ، وَلِأَنَّ حِلَّ الْأَمَةِ أَنْقَصُ مِنْ حِلِّ الْحُرَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إظْهَارِ النُّقْصَانِ فِي الْحُقُوقِ. وَالْمُكَاتَبَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ فِيهِنَّ قَائِمٌ. .

المالكية

التسوية (روايتان)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التفضيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.