فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وراثة القصاص للنساء

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يرث القود غير العصبة من النساء وسائر الأقارب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يرث القود عصبة المقتول دون من ليس بعصبة من النساء وسائر الأقارب، وعنه رواية أخرى: أن لهن مدخلا في الدم إذا لم يكن في درجتهن عصبة. فوجه قوله: إنه لا مدخل لهن في الدم، أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة ولسن من أهلها، فلم يكن لهن مدخل في الولاية المستحقة بها، ولأنهت لما لم يدخلن في العقل عنه فكذلك في ولاية دمه كذوي الأرحام. ووجه قوله: إن لهن مدخلا فيه قوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين» فعم، وقوله: «يحلف خمسون منكم» ، ولم يخص، ولأن القصاص مستحق على استحقاق الميراث، فوجب أن يثبت لجميع الورثة كسائر الحقوق.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.