فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الرجعة في الخلع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح الخلع بعوض إذا اشترط الزوج فيه الرجعة، وهل تثبت له الرجعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخلع بعوض مع اشتراط الزوج الرجعة يكون خلعًا ولا رجعة له

خلع بلا رجعة
المالكية

الخلع بعوض مع اشتراط الزوج الرجعة روايتان: يصح وله الرجعة، أو يكون خلعًا بلا رجعة، على الأولى يكون البدل عوضًا عن الطلاق، وعلى الثانية الطلاق بعوض لا رجعة فيه

روايتان
الشافعية

الخلع بعوض مع اشتراط الزوج الرجعة الخلع باطل والطلاق واقع والرجعة ثابتة، ويرد العوض عليها

باطل وله الرجعة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا بذلت له عوضا على طلاقها فأجابها بشرط أن له الرجعة، ففيها روايتان: إحداهما أنه يصح، ويكون له الرجعة، ويكون له البدل عوضا من الطلاق، والأخرى أنه يكون خلعا ولا رجعة له، وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي الخلع باطل والطلاق واقع، والرجعة ثابتة، ويرد العوض عليها، وقال المزني الخلع صحيح وتسقط الرجعة، ويكون له عليها مهر المثل. فدليلنا أولا على أنه لا يثبت له الرجعة أنه طلاق بعوض فلم يكن فيه رجعة، أصله إذا أعطته مالا على أن يخالعها ولم تشترط الرجعة، ولأن العوض إنما يبذل على إزالة العصمة وقطعها، وفي ثبوتها إبطال هذا المعنى. ووجه إثباتها أن البذل يكون ها هنا في نقصان عدد الطلاق بالشرط الذي أجابت عليه فخرج عن أن يكون خلعا، وإذا خرج عن أن يكون خلعا ثبتت الرجعة. ودليلنا على الشافعي في قوله إن الر

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلع بلا رجعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٤ ص ٢٠

قَالَ فِي رَسْمِ حَلَفَ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ: وَسُئِلَ عَمَّنْ صَالَحَ زَوْجَتَهُ أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهُ سَنَتَيْنِ وَتَكْفُلَهُ أَرْبَعَ سِنِينَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَتْ فَأَبُوهَا ضَامِنٌ لِنَفَقَتِهِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ سِتَّ سِنِينَ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُ هَذَا الصُّلْحِ جَائِزًا فَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا، قَالَ مَالِكٌ: الشَّرْطُ بَاطِلٌ وَلَا يَصْلُحُ فِي صُلْحِ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ الرَّضَاعِ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَا بِالصُّلْحِ وَتَفَرَّقَا عَلَى ذَلِكَ فَمَا كَانَ فَوْقَ الرَّضَاعِ فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَى الْأَبِ يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ وَمَا اشْتَرَطَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الصُّلْحُ جَائِزًا فَلَهُ الرَّجْعَةُ فَهَذَا بَاطِلٌ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، قَالَ سَحْنُونٌ: تَلْزَمُهَا النَّفَقَةُ وَلَوْ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٍ لَكَانَ ذَلِكَ لَازِمًا لَهَا، قَالَ ابْنُ

الشافعية

باطل وله الرجعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.