Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الرجعة في الخلع

In 1 comparative book3 schools

هل يصح الخلع بعوض إذا اشترط الزوج فيه الرجعة، وهل تثبت له الرجعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الخلع بعوض مع اشتراط الزوج الرجعة يكون خلعًا ولا رجعة له

خلع بلا رجعة
Maliki

الخلع بعوض مع اشتراط الزوج الرجعة روايتان: يصح وله الرجعة، أو يكون خلعًا بلا رجعة، على الأولى يكون البدل عوضًا عن الطلاق، وعلى الثانية الطلاق بعوض لا رجعة فيه

روايتان
Shafi'i

الخلع بعوض مع اشتراط الزوج الرجعة الخلع باطل والطلاق واقع والرجعة ثابتة، ويرد العوض عليها

باطل وله الرجعة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا بذلت له عوضا على طلاقها فأجابها بشرط أن له الرجعة، ففيها روايتان: إحداهما أنه يصح، ويكون له الرجعة، ويكون له البدل عوضا من الطلاق، والأخرى أنه يكون خلعا ولا رجعة له، وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي الخلع باطل والطلاق واقع، والرجعة ثابتة، ويرد العوض عليها، وقال المزني الخلع صحيح وتسقط الرجعة، ويكون له عليها مهر المثل. فدليلنا أولا على أنه لا يثبت له الرجعة أنه طلاق بعوض فلم يكن فيه رجعة، أصله إذا أعطته مالا على أن يخالعها ولم تشترط الرجعة، ولأن العوض إنما يبذل على إزالة العصمة وقطعها، وفي ثبوتها إبطال هذا المعنى. ووجه إثباتها أن البذل يكون ها هنا في نقصان عدد الطلاق بالشرط الذي أجابت عليه فخرج عن أن يكون خلعا، وإذا خرج عن أن يكون خلعا ثبتت الرجعة. ودليلنا على الشافعي في قوله إن الر

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 727

From the schools’ own books

Hanafi

خلع بلا رجعة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

روايتان

Its place in«مواهب الجليل» vol. 4 p. 20

قَالَ فِي رَسْمِ حَلَفَ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ: وَسُئِلَ عَمَّنْ صَالَحَ زَوْجَتَهُ أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهُ سَنَتَيْنِ وَتَكْفُلَهُ أَرْبَعَ سِنِينَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَتْ فَأَبُوهَا ضَامِنٌ لِنَفَقَتِهِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ سِتَّ سِنِينَ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُ هَذَا الصُّلْحِ جَائِزًا فَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا، قَالَ مَالِكٌ: الشَّرْطُ بَاطِلٌ وَلَا يَصْلُحُ فِي صُلْحِ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ الرَّضَاعِ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَا بِالصُّلْحِ وَتَفَرَّقَا عَلَى ذَلِكَ فَمَا كَانَ فَوْقَ الرَّضَاعِ فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَى الْأَبِ يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ وَمَا اشْتَرَطَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الصُّلْحُ جَائِزًا فَلَهُ الرَّجْعَةُ فَهَذَا بَاطِلٌ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، قَالَ سَحْنُونٌ: تَلْزَمُهَا النَّفَقَةُ وَلَوْ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٍ لَكَانَ ذَلِكَ لَازِمًا لَهَا، قَالَ ابْنُ

Shafi'i

باطل وله الرجعة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.