الحنفية
يلزم مطلقًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم الطلاق المعلق على النكاح قبل وقوع النكاح؟
الطلاق المعلق على النكاح قبل عقده يلزم في التعيين والإطلاق
يلزم مطلقًاالطلاق المعلق على النكاح قبل عقده يلزم إن عيّن وخصّ، ولا يلزم إن أطلق وعمّ، لأنه أضافه إلى حال يملك فيها ابتداء إيقاعه، فيصح كما لو أضافه حال الملك
يلزم بالتعيين فقطالطلاق المعلق على النكاح قبل عقده لا يلزم في التعيين ولا في الإطلاق
لا يلزم مطلقًالم تذكره المصادر
مسألة: عقد الطلاق قبل النكاح يلزم إذا عين وخص، ولا يلزم إذا أطلق وعم، وقال أبو حنيفة يلزم في الموضعين، وقال الشافعي لا يلزم في الموضعين، فدليلنا على لزومه مع التعيين أنه أضاف الطلاق إلى حال يملك فيها ابتداء إيقاعه فصح ذلك اعتبارا به إذا أضافه حال الملك، ولأن الاعتبار لا يخلو أن يكون بحال العقد، أو بحال وجود الصفة، أو بهما، ولا يصح الاعتبار بحال العقد، لأنه يوجب أن ينعقد الطلاق وإن كانت حال الإضافة لا يملك الإيقاع فيها، كقوله: إذا بنت مني فأنت طالق، لأنها لا يوجب إذا قال لامرأة عنده: إذا بنت مني وتزوجتك فأنت طالق، وعندهم أن ذلك لا يؤثر فلم يبق إلا الإعتبار حال وجود الصفة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.