فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق الطلاق قبل النكاح

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم الطلاق المعلق على النكاح قبل وقوع النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق المعلق على النكاح قبل عقده يلزم في التعيين والإطلاق

يلزم مطلقًا
المالكية

الطلاق المعلق على النكاح قبل عقده يلزم إن عيّن وخصّ، ولا يلزم إن أطلق وعمّ، لأنه أضافه إلى حال يملك فيها ابتداء إيقاعه، فيصح كما لو أضافه حال الملك

يلزم بالتعيين فقط
الشافعية

الطلاق المعلق على النكاح قبل عقده لا يلزم في التعيين ولا في الإطلاق

لا يلزم مطلقًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: عقد الطلاق قبل النكاح يلزم إذا عين وخص، ولا يلزم إذا أطلق وعم، وقال أبو حنيفة يلزم في الموضعين، وقال الشافعي لا يلزم في الموضعين، فدليلنا على لزومه مع التعيين أنه أضاف الطلاق إلى حال يملك فيها ابتداء إيقاعه فصح ذلك اعتبارا به إذا أضافه حال الملك، ولأن الاعتبار لا يخلو أن يكون بحال العقد، أو بحال وجود الصفة، أو بهما، ولا يصح الاعتبار بحال العقد، لأنه يوجب أن ينعقد الطلاق وإن كانت حال الإضافة لا يملك الإيقاع فيها، كقوله: إذا بنت مني فأنت طالق، لأنها لا يوجب إذا قال لامرأة عنده: إذا بنت مني وتزوجتك فأنت طالق، وعندهم أن ذلك لا يؤثر فلم يبق إلا الإعتبار حال وجود الصفة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم بالتعيين فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلزم مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.