فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مهر من علّق طلاقها على تزوجها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الواجب من المهر لمن قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها ودخل بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المهر الواجب لمن قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها ودخل بها مهر ونصف

مهر ونصف
المالكية

المهر الواجب لمن قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها ودخل بها المهر المسمى فقط، لأن وطأه بشبهة العقد، فلا يلزمه إلا مهر واحد كسائر الأنكحة الفاسدة

المسمى فقط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق، وتزوجها ودخل بها، فلها المهر المسمى، وقال أبو حنيفة لها مهر ونصف، فدليلنا أنه لا يخلو بهذا الوطء أن يكون زانيا أو واطئا بشبهة العقد الأول، فلو كان زانيا لوجب عليه الحد، وذلك ليس بقول لأحد، لأن الحد والمهر لا يجتمعان عندهم، وإن كان واطئا بشبهة العقد وجب أن لا يلزمه إلا مهر واحد كسائر الأنكحة الفاسدة إذا وطىء فيها، ولأنه واطىء بشبهة عقد فلم يجب به مهر زائد على المسمى كالوطء في عدة طلاق رجعي، ولأنه عقد يعقبه وطء يستند إليه، فلم يجب به مهر ونصف اعتبارا بالمهور كلها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مهر ونصف

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٨٠٦

(قَوْلُهُ لَوْ عَلَّقَ الْبَائِنَ بِالْآخِرِ) كَقَوْلِهِ: آخِرُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَعِنْدَهُ يَقَعُ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرٌ بِالدُّخُولِ بِشُبْهَةٍ وَنِصْفُ مَهْرٍ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَعِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ بِلَا حِدَادٍ وَلَا تَرِثُ مِنْهُ وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرِثُ لِأَنَّهُ فَارٌّ وَلَهَا مَهْرٌ وَاحِدٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَعَلَيْهَا الْوَفَاةُ وَتَحُدُّ كَمَا فِي الْبَحْرِ

المالكية

المسمى فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.