فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعميم الممسوح من موضع الفرض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم تعميم ما ستر من موضع الفرض من العضو بالمسح، أم يجزئ ما يقع عليه الاسم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تعميم ما ستر من موضع الفرض من العضو بالمسح يلزم، لأنه بدل في الطهارة لا يجوز الانتقال إليه مع القدرة على مبدله، كالتيمم

يلزم التعميم
الشافعية

تعميم ما ستر من موضع الفرض من العضو بالمسح يجزئ ما يقع عليه الاسم

لا يلزم التعميم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ويلزم تعميم ما ستر منها من موضع الفرض من العضو. خلافا للشافعية في قولهم يجزيه ما يقع عليه الاسم. لأنه بدل في الطهارة لا يجوز الانتقال إليه مع القدرة على مبدله فكان الفرض جميعه، أصله التيمم وبهذا فارق الخف.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يلزم التعميم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلزم التعميم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.