الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز المسح على الجبائر والعصائب إذا خُشي الضرر من إيصال الماء إلى العضو؟
لم تذكره المصادر
المسح على الجبائر والعصائب عند خوف الضرر من مباشرة العضو بالماء يجوز، للحديث (امسح على الجبائر)، وقياسًا على التيمم والمسح على الخفين للضرورة.
جائزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: ويمسح على الجبائر والعصائب إذا خيف الضرر بمباشرة العضو بالماء. خلافا لمن منعه. لحديث علي قال: (انكسر أحد زندي فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: (امسح على الجبائر) . ولأن خوف الضرر يجوز معه الانتقال إلى البدل في الطهارة كالتيمم. ولأن المسح على الخفين لما جاز لضرر من الضرورة، وكانت مسألتنا أشد وأبلغ كانت بالجواز أولى.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٧٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الخرشي» ص ٢٠١
وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْمَسْحُ وَإِنْ وُضِعَتْ الْجَبَائِرُ بِلَا طُهْرٍ وَإِنْ انْتَشَرَتْ الْعَصَائِبُ وَجَاوَزَتْ مَحَلَّ الْأَلَمِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الشَّدِّ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.