فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خلع الأمة غير المأذونة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم خلع الأمة غير المأذونة، وهل يتبعها الزوج بالعوض بعد العتق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اتباع الزوج الأمة بعوض الخلع بعد عتقها إذا خالعت بغير إذن سيدها يتبعها الزوج به إذا عتقت

يتبعها
المالكية

اتباع الزوج الأمة بعوض الخلع بعد عتقها إذا خالعت بغير إذن سيدها لا يتبعها الزوج به بعد العتق، إن أجازه السيد جاز، وإن رده مضى الطلاق واسترد الزوج المال

لا يتبعها
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: خلع الأمة إذا كانت مأذونة جائز إذا كان خلع مثلها وكان حظا، ويكون في مالها دون رقبتها، ودون مال السيد، وإن كانت غير مأذونة، فإن أجازه السيد جاز، وإن رده مضى الطلاق واسترد المال من الزوج ولم يتبعها الزوج بعد العتق، وقال أبو حنيفة يتبعها الزوج إذا عتقت، وإن أذن لها السيد لزمها وبيعت فيه؛ ودليلنا على أنه لا تتبع به إذا كان بغير إذن السيد أن للسيد إذا كان له فسخه عنها كان ذلك كحكم الحاكم يفسخه، كالعبد إذا نكح بغير إذن السيد ففسخه فإن النكاح لا يلزم بعد عتقه، ولأن السيد يملك منع التصرف في ذمة عبده، كما يملك منعه التصرف في ماله، فإذا كان له فسخ العوض في مالها فكذلك في ذمتها؛ ودليلنا على أنه إذا كان بإذن السيد فلا تباع، أن المعاوضة إذا وقعت بمراضاة لم تقع في رقبة العبد كالبيع، ولأنه خلع على م

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتبعها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يتبعها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.