فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الأمة في عوض الخلع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تباع الأمة في عوض الخلع إذا خالعت بإذن سيدها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الأمة في عوض الخلع الذي كان بإذن سيدها يلزمها وتباع فيه

تباع
المالكية

بيع الأمة في عوض الخلع الذي كان بإذن سيدها لا تباع فيه، لأن رقبتها ملك السيد، والمعاوضة بالتراضي لا تقع في الرقبة

لا تباع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: خلع الأمة إذا كانت مأذونة جائز إذا كان خلع مثلها وكان حظا، ويكون في مالها دون رقبتها، ودون مال السيد، وإن كانت غير مأذونة، فإن أجازه السيد جاز، وإن رده مضى الطلاق واسترد المال من الزوج ولم يتبعها الزوج بعد العتق، وقال أبو حنيفة يتبعها الزوج إذا عتقت، وإن أذن لها السيد لزمها وبيعت فيه؛ ودليلنا على أنه لا تتبع به إذا كان بغير إذن السيد أن للسيد إذا كان له فسخه عنها كان ذلك كحكم الحاكم يفسخه، كالعبد إذا نكح بغير إذن السيد ففسخه فإن النكاح لا يلزم بعد عتقه، ولأن السيد يملك منع التصرف في ذمة عبده، كما يملك منعه التصرف في ماله، فإذا كان له فسخ العوض في مالها فكذلك في ذمتها؛ ودليلنا على أنه إذا كان بإذن السيد فلا تباع، أن المعاوضة إذا وقعت بمراضاة لم تقع في رقبة العبد كالبيع، ولأنه خلع على م

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تباع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تباع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.