فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختلاف في قبول الخلع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل القول قول الزوجة أم الزوج إذا قال الزوج خالعتك أمس بألف ولم تقبلي، وقالت الزوجة قد قبلت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القول عند اختلاف الزوجين في قبول الخلع بعد إقرار الزوج بالإيجاب قول الزوج

قول الزوج
المالكية

القول عند اختلاف الزوجين في قبول الخلع بعد إقرار الزوج بالإيجاب قول الزوجة، لأنه أقر لها بإيجاب في عقد معاوضة، فيُقبل قولها في القبول كالبيع.

قول الزوجة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال لها كنت قد خالعتك أمس بألف ولم تقبلي، وقالت كنت قد قبلت، فالقول قولها، وقال أبو حنيفة القول قول الزوج؛ فدليلنا أنه أقر لها بإيجاب في عقد معاوضة، فكان القول قولها في القبول، أصله لو قال كنت بعتك بالأمس عبدي بألف فلم تقبلي، وقالت كنت قبلت، كان القول قولها. *** بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الطلاق]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول الزوج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قول الزوجة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.