فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختلاف في قدر العوض في الخلع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا قال الزوج خالعتك على ألفين وقالت الزوجة على ألف فما الحكم عند اختلافهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اختلاف الزوجين في قدر عوض الخلع القول قولها بيمينها إن لم تكن للزوج بينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «اليمين على المدعى عليه»، ولأن التحالف موضع الفسخ ولا يمكن هنا.

القول قولها بيمينها
الشافعية

اختلاف الزوجين في قدر عوض الخلع يتحالفان ويجب عليها مهر المثل

التحالف ومهر المثل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال خالعتك على ألفين، وقالت بألف، فإن كانت له بينة وإلا فيمينها، وقال الشافعي: يتحالفان ويكون عليها مهر المثل؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: " اليمين على المدعى عليه " ، ولأن التحالف موضع الفسخ، وذلك لا يمكن في هذا الموضع، ولأن إيجاب مهر المثل يؤدي إلى أن يأخذ الزوج أكثر مما يدعي.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

القول قولها بيمينها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التحالف ومهر المثل

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٤ ص ١٦٣

(قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ جَانِبِهِ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي الْبُدَاءَةَ بِالزَّوْجَةِ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ لَكِنْ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: وَالزَّوْجُ فِي الصَّدَاقِ كَالْبَائِعِ لَوْ قَالَ وَالزَّوْجُ فِي الْعِوَضِ لَكَانَ أَشْمَلَ لِئَلَّا يَخْرُجَ عَنْهُ الِاخْتِلَافُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.