الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا قال الزوج خالعتك على ألفين وقالت الزوجة على ألف فما الحكم عند اختلافهما؟
لم تذكره المصادر
اختلاف الزوجين في قدر عوض الخلع القول قولها بيمينها إن لم تكن للزوج بينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «اليمين على المدعى عليه»، ولأن التحالف موضع الفسخ ولا يمكن هنا.
القول قولها بيمينهااختلاف الزوجين في قدر عوض الخلع يتحالفان ويجب عليها مهر المثل
التحالف ومهر المثللم تذكره المصادر
مسألة: إذا قال خالعتك على ألفين، وقالت بألف، فإن كانت له بينة وإلا فيمينها، وقال الشافعي: يتحالفان ويكون عليها مهر المثل؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: " اليمين على المدعى عليه " ، ولأن التحالف موضع الفسخ، وذلك لا يمكن في هذا الموضع، ولأن إيجاب مهر المثل يؤدي إلى أن يأخذ الزوج أكثر مما يدعي.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٣٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٤ ص ١٦٣
(قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ جَانِبِهِ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي الْبُدَاءَةَ بِالزَّوْجَةِ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ لَكِنْ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: وَالزَّوْجُ فِي الصَّدَاقِ كَالْبَائِعِ لَوْ قَالَ وَالزَّوْجُ فِي الْعِوَضِ لَكَانَ أَشْمَلَ لِئَلَّا يَخْرُجَ عَنْهُ الِاخْتِلَافُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.